يقال للأمم....
((العدالة أفضل من الشجاعة لأنه إذا الشعب عمم العدالة على ال جميع فلن يكونوا بحاجة إلى الشجاعة))
إذا كان عادل أو إذا كان طاغيا مستبد أو جلاد عندها الشعب سيبقى دائما في الذاكرة والحضارة وسوف يذكر الاحترام المتبادل والمحبة بين هذا الشعب وذاك وحماية هذا الشعب لمصلحة الأخر. ومع ذلك الكراهية والبغض موجودة بين القوانين والأنظمة ولكن في النهاية الصلاح والخير والمحبة تبقى بين الشعب وان منبع ذلك هو قلوبهم المولعة بالخير والسلام وبالتالي فان فكرة تأسيس هذه المنظمة ( F.F.A ) نضجت في هذه الفترة ولتوسيع يد المساعدة بين الشعب "والتي كانت على نحو ضيق بسبب الظلم لمدة طويلة " والشعوب المجاورة الذين نؤمن بأنه مستعدون بالدرجة الأولى والأساسية للتعاون مع الشعب العراقي والعكس بالعكس في طريق البناء والسلام.
أخيرا السلام والمحبة إلى الشعب الصالح والى محبي الحرية والتناغم في جميع أنحاء العالم.
والله ولي التوفيق
| اولاْ: |
تكون العضوية في الجمعية بالأعضاء (المؤسسين) و(المساعدين) و الممنوحين صفة شرف. |
| ثانياْ: |
عضو الشرف :يقبل عضو الشرف في الجمعية كل من:
- 1.قدم خدمات جليلة في مجال حقوق الإنسان أوفي حدود مهنته آو عمله.
- 2.قدم خدمات قيمه للجمعية.
- 3.المهتمون بشؤون فروع الجمعية القانونية، الطبية، الهندسية، حماية البيئة والتجارية.
|
| ثالثا: |
إذا رغب عضو الشرف بالانتساب للجمعية فعلية مراعاة أحكام الفقرات (أولا و ثانيا) من المادة (م/5).
|
| رابعا: |
تمنح عضوية الشرف للعضو لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من مجلس إدارة الجمعية. |
| خامسا: |
العضو المؤسس : هو العضو الذي شارك بصورة جدية وفعلية مع مؤسس الجمعية وبقية الأعضاء المؤسسين في إرساء دعائم الجمعية ابتداء واستمر في الانتساب للجمعية. |
| سادسا: |
العضو المساعدهو العضو الذي يختاره العضو المؤسس وبعد موافقة مجلس الإدارة ويشكل وحده متكاملة مع العضو المؤسس في تمثيل المهنة التي ينتمون إليها داخل مجلس إدارة الجمعية. |
| اولاْ: |
يحق لكل متخصص بالفروع المذكورة في هذا النظام الداخلي الانتساب إلى الجمعية.. |
| ثانياْ: |
عضو الشرف :يقبل عضو الشرف في الجمعية كل من:
- 1.قدم خدمات جليلة في مجال حقوق الإنسان أوفي حدود مهنته آو عمله.
- 2.قدم خدمات قيمه للجمعية.
- 3.المهتمون بشؤون فروع الجمعية القانونية، الطبية، الهندسية، حماية البيئة والتجارية.
|
| ثالثا: |
لا يجبر مجلس الإدارة على بيان أسباب رفض طلب الانتساب لآي متقدم. |
| رابعا: |
يشترط في المتقدم شروط عامة كالنزاهة والإخلاص ولم تسجل عليه أي شائبة في سجله المهني طيلة مدة خدمته السابقة في العراق. |
| اولاْ: |
- توجيه الدعوة لمجلس الإدارة للاجتماع وتولي رئاسة جلساته.
|
| ثانياْ: |
الأشراف العام على إدارة الجمعية وفروعها. |
| ثالثا: |
-
- تمثيل الجمعية أمام الشخصيات الطبيعية والمعنوية في العراق وكافة أنحاء العالم , وكذلك تمثيل الجمعية أمام الجهات القضائية . وتوكيل الغير في القضايا القانونية.
|
| رابعاْ |
التوقيع على بريد الجمعية الداخلي والخارجي والصكوك واذونات الصرف الصادرة من الجمعية بجانب الآمين المالي وفيما يتعلق بالجانب المالي. |
| خامساْ: |
إصدار تعليمات مكملة لمواد النظام الداخلي للجمعية. ولهذه التعليمات قوة إلزام مواد النظام الداخلي. |
| سادسا: |
يجوز له تقديم المعونات الإنسانية العاجلة لأعضاء الجمعية (المؤسسين) و(المساعدين) وبعد توفير الاعتماد المالي وبشكل لا يؤثر سلبيا على سير العمل في الجمعية. وتعتبر المعونة بمثابة مبلغ تسليف على أن لا يتجاوز (مائة وخمسون آلف دينار
). |
| سابعاْ: |
الموافقة على الصرف بما لا يزيد على مبلغ (مليون دينار ) وما زاد بموافقة مجلس الإدارة. |
| ثامنا: |
يجوز له تقديم المعونات الإنسانية العاجلة لأعضاء الجمعية (المؤسسين) و(المساعدين) وبعد توفير الاعتماد المالي وبشكل لا يؤثر سلبيا على سير العمل في الجمعية.
وتعتبر المعونة بمثابة مبلغ تسليف على أن لا يتجاوز (مائة وخمسون آلف دينار
). |
| اولاْ: |
- يقوم بأعمال رئيس الجمعية عند غيابه. ويكون مخولاُ بجميع الصلاحيات الممنوحة له ماعدا الصلاحيات المالية المتعلقة بالصكوك واذونات الصرف، ألا في حالة غياب الرئيس مدة (30) ثلاثين يوماُ فأكثر. لسبب مشروع وبتحويل أصولي ينتهي بعودة الرئيس ومباشرته أعمال الجمعية.
|
| ثانياْ: |
اقتراح تعيين الموظفين بما يتناسب مع حاجة الجمعية الفعلية. |
| اولاْ: |
مباشرة الأعمال اليومية والأشراف على جدول الأعمال اليومية للجمعية بالتنسيق مع رئيس الجمعية أو نائبه. |
| ثانياْ: |
تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجمعية. |
| ثالثا: |
التعاون مع الأمين المالي للتفتيش على مخازن الجمعية وموجوداتها في مقر الجمعية وفروعها. |
| رابعا: |
مباشرة الأعمال التي يخوله أليه رئيس الجمعية. |
| اولاْ: |
- آ- الأشراف على الأعمال المالية والحسابية وتنظيمها.
ب-الأشراف على العاملين في الأمور المالية للجمعية وسجلاتها وبالتنسيق مع نائب الرئيس.
|
| اولاْ: |
يعقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعين في يومي 14، 28 من كل شهر ميلادي وإذا صادف يوم الاجتماع عطلة فيؤجل إلى اليوم الذي يليه مباشرة ويكتمل النصاب بحضور أغلبية أعضاءه وفي حالة عدم اكتمال الأغلبية يؤجل الاجتماع إلى ثلاثة أيام أخرى أو يعتبر الاجتماع حاصلاُ مهما كان عدد الحاضرين. |
| ثانياْ: |
يرأس الاجتماع رئيس الجمعية وعند غيابه لسبب مشروع يحل نائبه. |
| ثالثا: |
يجوز أن يجتمع مجلس الإدارة في أي وقت ترتأيه بناءاُ على طلب من أحد الأعضاء لسبب يجده ملماُ ويقتنع به رئيس الجمعية. |
| رابعا: |
- يتداول مجلس الإدارة في اجتماعاته مايلي:
- آ- إقرار التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للجمعية.
- ب- تحديد موعد انتخابات إدارة المجلس والتي تحصل كل سنتين أو تجديد الثقة بأعضاء مجلس الإدارة.
- ج- إقرار الحسابات والتقارير المرفوعة من الأمين المالي.
- د- مناقشة مهام الجمعية وإبداء المقترحات اللازمة لتطوير عمل الجمعية.
|
| اولاْ: |
تكون جميع مصروفات الجمعية وفي بداية تشكيلها وعملها من رئيس الجمعية ولا يجبر أي عضو فيها على دفع مصروفات لمصلحة الجمعية، كما أنهم لا يتحملوا أي خسارة تتعرض لها الجمعية في عملها. |
| ثانياْ: |
تعتبر التبرعات التي تقدم للجمعية من المكاتب الهندسية والتجارية المورد الرئيسي لموارد الجمعية. |
| ثالثا: |
تعتبر الهدايا والهبات التي تقدم للجمعية سواء كانت عينية أم نقدية بمثابة موارد مالية تدخل في حساب الجمعية. |
| اولاْ: |
تدار شؤون الفروع من قبل ممثل يرتبط بالمقر العام في مدينة (البصرة) مباشرة. |
| ثانياْ: |
يشرف المركز العام للجمعية على الفروع من الناحية التنظيمية والإدارية والمالية. |
| ثالثا: |
إذا وجدت الهيئة الإدارية لأي فرع في نفسها الكفاءة والمقدرة على إدارة شؤون الفرع بصورة مستقلة عن المقر الرئيسي فلها أن تستقل في إدارة الفرع من الناحية الإدارية والتنظيمية والمالية بعد أن تقدم طلباُ معنوناُ إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية (المقر الرئيسي) تبين فيه أسباب طلب الاستقلال في الإدارة وتتضمن تعهداُ خطياُ موقعاُ من كافة أعضاء مجلس إدارة الفرع بتحمل كافة التبعات القانونية والمالية الناشئة عن تصرفات الفرع كما موضح الملحق (1) من هذا النظام. |
| رابعا: |
- يلتزم الفرع المستقل باستعمال تسمية الجمعية (جمعية الصداقة والتآخي) في كافة مخاطباته وعلى واجهات المقرات والبيانات والعجلات التي يستعملها الفرع.
|
| خامسا: |
- إذا ثبت لإدارة المقر الرئيسي للجمعية أن إدارة أي فرع من فروع الجمعية قد أساءت استعمال تسمية الجمعية أو سببت أضرار جسيمة لأي مرفق من مرافق الجمعية أو أهدافها، فيحق لإدارة المقر الرئيسي إلغاء الفرع وسحب العضوية من أعضاءه دون الإخلال بأي حق يطلب التعويض عن الأضرار التي أصيبت بها الجمعية.
|
| اولاْ: |
تتعاون الجمعية بإخلاص مع كافة المنظمات الإنسانية في ما هو خير للشعب العراقي. |
| ثانياْ: |
تقوم الجمعية بتوفير فرص عمل وكذلك مساعدة المحتاجين قدر المستطاع عن طريق المساعدات الإنسانية الواصلة للجمعية. |
| ثالثا: |
تقدم الجمعية خدمات طبية مجانية لكافة المرضى المحتاجين. |
| رابعا: |
تقدم الجمعية عن طريق مكاتبها الهندسية بالمشاركة بكافة المشاريع والمناقصات الخاصة بإعادة أعمار القطر. |
| خامسا: |
- تساهم الجمعية عن طريق مكاتبها التجارية ومكاتب الشحن والتفريغ بكافة الوكالات التجارية.
|
| سادسا: |
المساهمة بأي فرع أنساني يطرح من قبل المنظمات الإنسانية والطبية. |
| سابعا: |
تضع الجمعية الخبرات العلمية (القانونية، الطبية، الهندسية, حماية البيئة والفنية) في خدمة خطط إعادة بناء العراق وخدمة المنظمات الإنسانية العاملة في العراق. |
| ثامنا: |
تقديم الخبرات والاستشارات العلمية والفنية والمهنية لجميع المواطنين العراقيين بمستوى من الأسعار بما يخفف الأعباء المالية عنهم بما لا يتعارض مع القوانين النافذة. |
| تاسعا: |
- تبادل الخبرات بكافة أنواعها مع الجمعيات المماثلة العاملة داخل العراق وخارجه.
|